تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 108 الشركة في الرباع )

4701 أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا بن إدريس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال * قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به

( 109 ذكر الشفعة وأحكامها )

4702 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الجار أحق بسقبه

4703 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رجلا قال * يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه

4704 أخبرنا هلال بن بشر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة

الكتب الستة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٧ · ص ٣٢٠