4674 أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل
4675 أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا بن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل
( 95 الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه )
4676 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره
4677 أخبرني عبد الرحمن بن خالد وإبراهيم بن الحسن واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني بن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل * يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه