( 91 باب بيع الكلب )
4666 حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحل وإن الكاهن
4667 أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا سعيد بن عيسى قال أنبأنا المفضل بن فضالة عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * في أشياء حرمها وثمن الكلب
( 92 ما استثني )
4668 أخبرني إبراهيم بن الحسن قال أنبأنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد قال أبو عبد الرحمن هذا منكر
( 93 بيع الخنزير )
4669 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة * أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه