تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 65 بيع الحيوان بالحيوان نسيئة )

4620 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن زريع وخالد بن الحارث قالوا حدثنا شعبة وأخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الحسن بن صالح عن بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

( 66 بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلا )

4621 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال * جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو

الكتب الستة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٧ · ص ٢٩٢