تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4571 أخبرنا حميد بن مسعدة وإسماعيل بن مسعود قالا حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا بن عون عن نافع عن أبي سعيد الخدري قال بصر عيني وسمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر * النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق إلا سواء بسواء مثلا بمثل ولا تبيعوا غائبا بناجز ولا تشفوا أحدهما على الآخر

4572 حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء * سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل

( 48 بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب )

4573 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال * اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا ففصلتها فوجدت فيها أكثر من أثنى عشر دينارا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل

4574 أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا الليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال * أفصل بعضها من بعض ثم بعها

الكتب الستة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٧ · ص ٢٧٩