تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 24 تفسير ذلك )

4510 أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد الخدري * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه

( 25 بيع المنابذة )

4511 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع

4512 أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة

( 26 تفسير ذلك )

4513 أخبرنا محمد بن المصفي بن بهلول عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال سمعت سعيدا يقول سمعت أبا هريرة يقول * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة والملامسة أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايعا على ذلك

الكتب الستة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٧ · ص ٢٦٠