تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 19 سوم الرجل على سوم أخيه )

4502 حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يبيعن حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يساوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها

( 20 بيع الرجل على بيع أخيه )

4503 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والليث واللفظ له عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال * لا يبيع أحدكم على بيع أخيه

4504 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر

( 21 النجش )

4505 أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن بن عمر * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش

4506 أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثنا أبي عن الزهري أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها

الكتب الستة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٧ · ص ٢٥٨