( 8 النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة )
4256 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه * سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه
( 9 النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل )
4257 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن بن عباس قال أبلغ عمر أن سمرة باع خمرا قال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها قال سفيان يعني أذابوها