3791 أخبرنا محمد بن قدامة في حديثه عن جرير عن منصور عن الحسن البصري قال عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك
( 17 اليمين فيما لا يملك )
3792 أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا نذر ولا يمين فيما لا تملك ولا في معصية ولا قطيعة رحم
( 18 من حلف فاستثنى )
3793 أخبرني أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث
الكتب الستة · الجزء ٧ · الصفحة ١٢