تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4053 أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه

4054 أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا خالد عن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال * أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه

4055 أخبرني صفوان بن عمرو قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال * أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه

4056 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر عن جرير قال * أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو فقد أحل بنفسه

( 14 الحكم في المرتد )

4057 أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال أنبأنا المغيرة بن مسلم عن مطر الوراق عن نافع عن بن عمر أن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم أو قتل عمدا فعليه القود أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل

4058 أخبرنا مؤمل بن إهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث أن يزني بعد ما أحصن أو يقتل إنسانا فيقتل أو يكفر بعد إسلامه فيقتل

الكتب الستة · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٧ · ص ١٠٣