تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 5 عطية المرأة بغير أذن زوجها )

3756 أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة ح وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود وهو بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها اللفظ لمحمد

3757 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو ح وأخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال * لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها

الكتب الستة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٦ · ص ٢٧٨