تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3741 أخبرنا عيسى بن مساور قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن بن شهاب عن أبي سلمة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * العمرى لمن أعمرها هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه

3742 أخبرنا محمد بن هشام البعلبكي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة وأبي سلمة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * العمرى لمن أعمرها هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه

3743 أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة الدمشقي عن أبي عمر الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أيما رجل أعمر رجلا عمري له ولعقبه فهي له ولمن يرثه من عقبه موروثة

3744 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * من أعمر رجلا عمري له ولعقبه فقد قطع قوله حقه وهي لمن أعمر ولعقبه

3745 أخبرنا محمد بن سلمة والحرث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم عن مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث

الكتب الستة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٦ · ص ٢٧٥