تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3680 أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عامر عن النعمان * أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على نحل نحله إياه فقال أكل ولدك نحلت مثل ما نحلته قال لا قال فلا أشهد على شيء أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا

3681 أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو حيان عن الشعبي قال حدثني النعمان بن بشير الأنصاري أن أمه ابنة رواحة * سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فوهبها له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني على الذي وهبت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور

3682 أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا أبو حيان عن الشعبي عن النعمان قال * سألت أمي أبي بعض الموهبة فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخذ أبي بيدي وأنا غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة طلبت مني بعض الموهبة وقد أعجبها أن أشهدك على ذلك قال يا بشير ألك بن غير هذا قال نعم قال فوهبت له مثل ما وهبت لهذا قال لا قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور

الكتب الستة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٦ · ص ٢٦٠