تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6660 حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من حمل علينا السلاح فليس منا \ 1 \

6661 حدثنا محمد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار \ 1 \

6662 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قلت لعمرو يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول * مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها قال نعم \ 1 \

6663 حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر * أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما \ 1 \

6664 حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء \ 1 \

( 8 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض )

6665 حدثنا عمر بن حفص حدثني أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم * سباب المسلم فسوق وقتاله كفر

الكتب الستة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٦ · ص ٢٥٩٢