( 5 باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ )
6561 حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ \ 1 \
( 6 باب ما يكره من التناجش )
6562 حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن بن عمر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش \ 1 \
( 7 باب ما ينهى من الخداع في البيوع
وقال أيوب يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي )
6563 حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما * أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة \ 1 \
( 8 باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل لها صداقها )
6564 حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال * كان عروة يحدث أنه سأل عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله ويستفتونك في النساء فذكر الحديث