( 4 باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز
وبه قال بعض الناس وقال فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبره )
6548 حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه * أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم قال فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول \ 1 \
( 5 باب من الإكراه كرها وكرها واحد )
6549 حدثنا حسين بن منصور حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز عن عكرمة عن بن عباس قال الشيباني وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكره عن بن عباس رضي الله عنهما * يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك \ 1 \
( 6 باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها لقوله تعالى ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم
وقال الليث حدثني نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى اقتضها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها قال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ولكن عليه الحد )