تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 25 باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد )

6511 حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها \ 1 \

6512 حدثنا أحمد بن صالح حدثنا بن وهب حدثنا يونس عن بن شهاب عن بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال * اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى أن دية المرأة على عاقلتها \ 1 \

( 26 باب من استعان عبدا أو صبيا

ويذكر أن أم سلمة بعثت إلى معلم الكتاب ابعث إلي غلمانا ينفشون صوفا ولا تبعث إلي حرا )

6513 حدثني عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنس قال * لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك قال فخدمته في الحضر والسفر فوالله ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا

الكتب الستة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٦ · ص ٢٥٣٢