تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 17 باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه )

6497 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال * يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له \ 1 \

6498 حدثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلي عن أبيه قال * خرجت في غزوة فعض رجل فانتزع ثنيته فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم \ 1 \

( 18 باب والسن بالسن )

6499 حدثنا الأنصاري حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه * أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص \ 1 \

( 19 باب دية الأصابع )

6500 حدثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

الكتب الستة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٦ · ص ٢٥٢٦