تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 21 باب إذا زنت الأمة )

6447 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال بن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة \ 1 \

( 22 باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى )

6448 حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم * إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم \ 1 \

( 23 باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام )

6449 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني * سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أقبل النور أم بعده قال لا أدري تابعه علي بن مسهر وخالد بن عبد الله والمحاربي وعبيدة بن حميد عن الشيباني وقال بعضهم المائدة والأول أصح

الكتب الستة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٦ · ص ٢٥٠٩