6407 حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن عمرة عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم * تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وتابعه عبد الرحمن بن خالد وبن أخي الزهري ومعمر عن الزهري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار \ 1 \
6408 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرتني عائشة * أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا في ثمن مجن حجفة أو ترس حدثنا عثمان حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة مثله \ 1 \
6409 حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لم * تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس كل واحد منهما ذو ثمن رواه وكيع وبن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا \ 1 \
6410 حدثني يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم * تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدني من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن