تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 19 باب ميراث السائبة )

6372 حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال * إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون \ 1 \

6373 حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود * أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها ولاءها فقالت يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها فقال أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق أو قال أعطي الثمن قال فاشترتها فأعتقتها قال وخيرت فاختارت نفسها وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه قال الأسود وكان زوجها حرا قول الأسود منقطع وقول بن عباس رأيته عبدا أصح \ 1 \

( 20 باب إثم من تبرأ من مواليه )

6374 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه * ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل قال وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل \ 1 \

6375 حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما قال * نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته

الكتب الستة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٦ · ص ٢٤٨٢