تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بسم الله الرحمن الرحيم

( 87 كتاب كفارات الأيمان

وقول الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ويذكر عن بن عباس وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو أو فصاحبه بالخيار وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية )

6330 حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن بن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادن فدنوت فقال * أيؤذيك هوامك قلت نعم قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك وأخبرني بن عون عن أيوب قال صيام ثلاثة أيام والنسك شاة والمساكين ستة \ 1 \

( 1 باب متى تجب الكفارة على الغني والفقير وقول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم )

6331 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته من فيه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال * هلكت قال ما شأنك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال تستطيع أن تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا قال اجلس فجلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم قال خذ هذا فتصدق به قال أعلى أفقر منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال أطعمه عيالك

الكتب الستة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٦ · ص ٢٤٦٧