تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 28 باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم )

6319 حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ان عمر قال * يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك \ 1 \

( 29 باب من مات وعليه نذر

وأمر بن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها وقال بن عباس نحوه )

6320 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره * أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد \ 1 \

6321 حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال * أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه قال نعم قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء \ 1 \

( 30 باب النذر فيما لا يملك وفي معصية )

6322 حدثنا أبو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم * من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه \ 1 \

6323 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي بين ابنيه وقال الفزاري عن حميد حدثني ثابت عن أنس

الكتب الستة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٦ · ص ٢٤٦٤