تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 45 باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه )

3477 أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال * لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته وفرق بينهما وألحق الولد بالأم

( 46 باب إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه )

3478 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا من بني فزارة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى ترى أتى ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عسى أن يكون نزعه عرق

3479 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال * إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو يريد الانتفاء منه فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال فيها ذود ورق قال فما ذاك ترى قال لعله أن يكون نزعها عرق قال فلعل هذا أن يكون نزعه عرق قال فلم يرخص له في الانتفاء منه

الكتب الستة · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٦ · ص ١٧٨