تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 40 باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة )

3472 أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن بن عباس * أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة

( 41 باب عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان )

3473 أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول * سئلت عن المتلاعنين في إمارة بن الزبير أيفرق بينهما فما دريت ما أقول فقمت من مقامي إلى منزل بن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنين أيفرق بينهما قال نعم سبحان الله إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان فقال يا رسول الله أرأيت ولم يقل عمرو أرأيت الرجل منا يرى على امرأته فاحشة إن تكلم فأمر عظيم وقال عمرو أتى أمرا عظيما وإن سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الأمر الذي سألتك ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فبدأ بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها فقالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق بينهما

الكتب الستة · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٦ · ص ١٧٥