تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 9 الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها )

3407 أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت * سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل للأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته

3408 أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه قال حدثني أيوب بن موسى عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت * يا رسول الله إني نكحت عبد الرحمن بن الزبير والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته

( 10 طلاق البتة )

3409 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت * جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عنده فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة القرظي فطلقني البتة فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وأنه والله يا رسول الله ما معه إلا مثل هذه الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها وخالد بن سعيد بالباب فلم يأذن له فقال يا أبا بكر ألا تسمع هذه تجهر بما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

الكتب الستة · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٦ · ص ١٤٦