( 65 عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها )
3344 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن أبي زائدة قال حدثني صالح بن صالح عن عامر عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها وعبد يؤدي حق الله وحق مواليه ومؤمن أهل الكتاب
3345 أخبرنا هناد بن السري عن أبي زبيد عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من أعتق جاريته ثم تزوجها فله أجران
( 66 القسط في الأصدقة )
3346 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود عن بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير * أنه سأل عائشة عن قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت يا بن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فيهن فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن قالت عائشة والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى في الكتاب الآية الأولى التي فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن