تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 10 باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم )

2663

حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع وغيره رفعه قال * لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله أتبعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى بعضهم عن سفيان عن بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان بن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر وإذا جمعهما روى هكذا وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أسمه أسلم

2476 أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا بن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وكانا ثقة عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن وعباد بن تميم وكانا ثقة عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

2477 أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * قد عفوت عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة

2478 أخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا بن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * قد عفوت عن الخيل والرقيق وليس فيما دون مائتين زكاة

الكتب الستة · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٥ · ص ٣٧