تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5696 حدثني محمد بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن بن عمر رضي الله عنهما قال * قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أتدرون أي يوم هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن هذا يوم حرام أفتدرون أي بلد هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال بلد حرام أتدرون أي شهر هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال شهر حرام قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا \ 1 \

( 44 باب ما ينهى من السباب واللعن )

5697 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * سباب المسلم فسوق وقتاله كفر تابعه محمد بن جعفر عن شعبة \ 1 \

5698 حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول * لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك \ 1 \

5699 حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن أنس قال * لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه \ 1 \

5700 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال وليس على بن آدم نذر فيما لا يملك ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله

الكتب الستة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٥ · ص ٢٢٤٧