تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 29 باب الشغار )

4822 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق \ 1 \

( 30 باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد )

4823 حدثنا محمد بن سلام حدثنا بن فضيل حدثنا هشام عن أبيه قال * كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل فلما نزلت ترجي من تشاء منهن قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة يزيد بعضهم على بعض \ 1 \

( 31 باب نكاح المحرم )

4824 حدثنا مالك بن إسماعيل أخبرنا بن عيينة أخبرنا عمرو حدثنا جابر بن زيد قال أنبأنا بن عباس رضي الله عنهما * تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم \ 1 \

( 32 باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا )

4825 حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا بن عيينة انه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس * إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر

الكتب الستة · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٥ · ص ١٩٦٦