( 20 باب لا يتزوج أكثر من أربع
لقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع وقال علي بن الحسين عليهما السلام يعني مثنى أو ثلاث أو رباع وقوله جل ذكره أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يعني مثنى أو ثلاث أو رباع )
4810 حدثنا محمد أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة * وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع \ 1 \
( 21 باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب )
4811 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة قالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة \ 1 \
4812 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس قال * قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة قال إنها ابنة أخي من الرضاعة وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة سمعت قتادة سمعت جابر بن زيد مثله