تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 9 باب ما جاء في ترك الصلاة )

2618

حدثنا قتيبة حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * بين الكفر والإيمان ترك الصلاة [2628]

2619

حدثنا هناد حدثنا أسباط بن محمد عن الأعمش بهذا الإسناد * نحوه وقال بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو سفيان أسمه طلحة بن نافع [2629]

2620

حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس [2630]

2621

حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ويوسف بن عيسى قالا حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد قالا ح وحدثنا أبو عمار الحسن بن حريث ومحمود بن غيلان قالا حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه قال ح وحدثنا محمد بن علي بن الحسن الشقيقي ومحمود بن غيلان قالا حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وفي الباب عن أنس وبن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب

قالوا يا رسول الله ما نجدتها ورسلها قال في عسرها ويسرها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه بأخفافها إذا جاءت أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وأيما رجل كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة أغذ ما كانت وأسمنه وآشره يبطح لها بقاع قرقر فتنطحه كل ذات قرن بقرنها وتطؤه كل ذات ظلف بظلفها إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وأيما رجل كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها ليس فيها عقصاء ولا عضباء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله

الكتب الستة · الجزء ٥ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٥ · ص ١٣