2827
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد حدثنا أبو جحيفة قال * رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه قال أبو عيسى وهكذا روى غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا وأبو جحيفة أسمه وهب السوائي
( 28 النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام )
2666 أخبرنا محمد بن سلمة والحرث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو بورس
2667 أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال * سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا خفين إلا لمن لا يجد نعلين فإن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين