تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 33 باب فيما تبدي المرأة من زينتها )

4104 حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا ثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب بن دريك عن عائشة رضي الله عنها * أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه قال أبو داود هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها \ 4104 \

| 1 ( 34 باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته )

4105 حدثنا قتيبة بن سعيد وبن موهب قالا ثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر * أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم \ 4105 \

4106 حدثنا محمد بن عيسى ثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس * أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك \ 4106 \

| 1 ( 35 باب في قوله غير أولي الإربة )

4107 حدثنا محمد بن عبيد ثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكن هذا فحجبوه

( 29 باب ما جاء فيمن يقول لآخر يا مخنث )

1462

حدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل وقال أحمد من تزوج أمه قتل وقال إسحاق من وقع على ذات محرم قتل وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله [1464]

( 62 ترك الصلاة عليهم )

1955 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد قال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا

( 63 باب ترك الصلاة على المرجوم )

1956 أخبرنا محمد بن يحيى ونوح بن حبيب قالا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله * أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم فمات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه

الكتب الستة · الجزء ٤ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٤ · ص ٦٢