تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4078 حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا محمد بن ربيعة ثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول * فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس \ 4078 \

4079 حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم ثنا عثمان بن عثمان الغطفاني ثنا سليمان بن خربوذ حدثني شيخ من أهل المدينة قال سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول * عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي \ 4079 \

| 1 ( 24 باب في لبسه الصماء )

4080 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه \ 4080 \

4081 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد \ 4081 \

| 1 ( 25 باب في حل الأزرار )

4082 حدثنا النفيلي وأحمد بن يونس قالا ثنا زهير ثنا عروة بن عبد الله قال بن نفيل بن قشير أبو مهل الجعفي ثنا معاوية بن قرة حدثني أبي قال * أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار قال فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا

( 22 باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنى )

1453

حدثنا علي بن حجر حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال * استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه قال سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ليس على المستكرهة حد

1941 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أشعث عن الحسن عن عبد الله بن المغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله قيراط

( 55 مكان الراكب من الجنازة )

1942 أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الواحد بن واصل قال حدثنا سعيد بن عبيد الله وأخوه المغيرة جميعا عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلي عليه

الكتب الستة · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٤ · ص ٥٥