تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 242 باب قوله والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )

4471 حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله وقد سمع منه عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما * أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين \ 1 \

( 243 باب قوله إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم أفاك كذاب )

الكتب الستة · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٤ · ص ١٧٧٣