تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 161 باب ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره )

4395 حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه قال * لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه ثم قام يصلي عليه فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال تصلي عليه وهو منافق وقد نهاك الله أن تستغفر لهم قال إنما خيرني الله أو أخبرني فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فقال سأزيده على سبعين قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه ثم أنزل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون \ 1 \

( 162 باب قوله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون )

4396 حدثنا يحيى حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله بن كعب بن مالك قال * سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني أعظم من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا حين أنزل الوحي سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم إلى قوله الفاسقين \ 1 \

32 - (2180) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا وكيع، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، كلهم عن هشام، ح وحدثنا أبو كريب، أيضا - واللفظ هذا -، حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، أن مخنثا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فقال لأخي أم سلمة: يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا، فإني أدلك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا يدخل هؤلاء عليكم»

33 - (2181) وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلن عليكن» قالت: فحجبوه

14 - باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق

الكتب الستة · الجزء ٤ · الصفحة ١٧١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٤ · ص ١٧١٦