تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 27 باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم )

1364

حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين * أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثم اقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقد روي من غير وجه عن عمران بن حصين قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عمران بن حصين والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة وقالوا يعتق من كل عبد الثلث ويستسعى في ثلثي قيمته وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو الجرمي وهو غير أبي قلابة ويقال معاوية بن عمرو وأبو قلابة الجرمي اسمه عبد الله بن زيد

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ٦٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ٦٤٥