3821 حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم قالا ثنا المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * نعم الإدام الخل \ 3821 \
| 1 ( 41 باب في أكل الثوم )
3822 حدثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وإنه أتي ببدر فيه خضرات من البقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي قال أحمد بن صالح ببدر فسره بن وهب طبق \ 3822 \
3823 حدثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب أخبرني عمرو أن بكر بن سوادة حدثه أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه * أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل قيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه \ 3823 \
3824 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة أظنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا
( 51 باب ما جاء في القيام للجنازة )
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عامر بن ربيعة * عن النبي صلى الله عليه وسلم
1042
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن عامر بن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع قال وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وسهل بن حنيف وقيس بن سعد وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح [1040]
1043
حدثنا نصر بن علي الجهضمي والحسن بن علي الخلال الحلواني قالا حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع قال أبو عيسى حديث أبي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح وهو قول أحمد وإسحاق قالا من تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع عن أعناق الرجال وقد روى عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة وهو قول الشافعي