| 1 ( 2 باب رواية حديث أهل الكتاب )
3644 حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني بن أبي نملة الأنصاري عن أبيه أنه * بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم فقال اليهودي إنها تتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه \ 3644 \
3645 حدثنا أحمد بن يونس ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة يعني بن زيد بن ثابت قال قال زيد بن ثابت * أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود وقال إني والله ما آمن يهود على كتابي فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه \ 3645 \
| 1 ( 3 باب في كتاب العلم )
3646 حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا ثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال * كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظة فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق \ 3646 \
3647 حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد ثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال * دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسانا يكتبه فقال له زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نكتب شيئا من حديثه فمحاه
( 17 باب ما جاء في الغسل من غسل الميت )
993
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت قال وفي الباب عن علي وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي عن أبي هريرة موقوفا وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل وقال بعضهم عليه الوضوء وقال مالك بن أنس استحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا وهكذا قال الشافعي وقال أحمد من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه وقال إسحاق لا بد من الوضوء قال وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت