تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 33 باب في العربان )

3502 حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك \ 3502 \

| 1 ( 34 باب في الرجل يبيع ما ليس عنده )

3503 حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال * يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك \ 3503 \

3504 حدثنا زهير بن حرب ثنا إسماعيل عن أيوب حدثني عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك \ 3504 \

| 1 ( 35 باب في شرط في بيع )

3505 حدثنا مسدد ثنا يحيى يعني بن سعيد عن زكريا ثنا عامر عن جابر بن عبد الله قال * بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت حملانه إلى أهلي قال في آخره تراني إنما ما كستك لأذهب بجملك خذ جملك وثمنه فهما لك

( 102 باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا )

947

حدثنا بن عمر حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا قال وفي الباب عن بن عمر وبن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا القارن يطوف طوافا واحدا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يطوف طوافين ويسعى سعيين وهو قول الثوري وأهل الكوفة

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ٢٨٣