تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 29 باب في أثمان الكلاب )

3481 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن \ 3481 \

3482 حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ثنا عبيد الله يعني بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا \ 3482 \

3483 حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة أخبرني عون بن أبي جحيفة أن أباه قال * إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب \ 3483 \

3484 حدثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب حدثني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي \ 3484 \

| 1 ( 30 باب في ثمن الخمر والميتة )

3485 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب ثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه \ 3485 \

3486 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة * إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه

( 98 باب منه )

942

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه * أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ٢٧٩