تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 59 باب في كراهية الحمر تنزي على الخيل )

2565 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن بن زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال * أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون \ 2565 \

| 1 ( 60 باب في ركوب ثلاثة على دابة )

2566 حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن سليمان عن مورق يعني العجلي حدثني عبد الله بن جعفر قال * كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل فأينا استقبل أولا جعله أمامه فاستقبل بي فحملني أمامه ثم استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه فدخلنا المدينة وإنا لكذلك \ 2566 \

| 1 ( 61 باب في الوقوف على الدابة )

2567 حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ثنا بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن بن أبي مريم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم \ 2567 \

| 1 ( 62 باب في الجنائب )

2568 حدثنا محمد بن رافع ثنا بن أبي فديك حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله وأما بيوت الشياطين فلم أرها كان سعيد يقول لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج

( 11 باب ما جاء ليس على المسلمين جزية )

633

حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية [629]

634

حدثنا أبو كريب حدثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد * نحوه وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي قال أبو عيسى حديث بن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما يعني به جزية الرقبة وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور

( 24 باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك )

1238 أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد عن بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن بالتمام فليسجد سجدتين وهو قاعد فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته وان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان

1239 أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو بن أبي سلمة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا لم يدر أحدكم صلى ثلاثا أم أربعا فليصل ركعة ثم يسجد بعد ذلك سجدتين وهو جالس فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته وان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ٢٧