تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3431 حدثنا يوسف بن موسى ثنا سلمة بن الفضل ثنا بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن بن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه \ 3431 \

3432 حدثنا الفضل بن يعقوب ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق ثنا العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن بن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله \ 3432 \

| 1 ( 8 باب في العبد يباع وله مال )

3433 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع \ 3433 \

3434 حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن بن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد وعن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم * بقصة النخل قال أبو داود واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها \ 3434 \

3435 حدثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان حدثني سلمة بن كهيل حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع

وروي عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسألت محمدا عن هذه الروايات فقال أصح شيء في هذا الباب ما روى بن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد ويحتمل أن يكون بن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه قال أبو عيسى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن يحج عن الميت وقال مالك إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا أو بحال لا يقدر أن يحج وهو قول بن المبارك والشافعي

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ٢٦٨