تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 32 باب في التشديد في ذلك )

3394 حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي الليث حدثني عقيل عن بن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري حدث * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا بن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض قال رافع لعبد الله بن عمر سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكري ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض قال أبو داود رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فرقد ومالك عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان عن نافع عن رافع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن بن عمر أنه أتى رافعا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وكذا قال عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج قال سمعت النبي عليه السلام ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود أبو النجاشي عطاء بن صهيب \ 3394 \

3395 حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا خالد بن الحرث ثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر * أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع قال قلنا وماذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى

( 77 باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة )

917

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا منصور يعني بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت * طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال حل له كل شيء إلا النساء والطيب وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول أهل الكوفة

( 64 باب كم يصلي من نام عن صلاة أو منعه وجع )

1789 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة

( 65 باب متى يقضي من نام عن حزبه من الليل )

1790 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان عن يونس عن بن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد القارىء قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل

1791 أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القارىء أن عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من نام عن حزبه أو قال جزئه من الليل فقرأه فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ٢٥٩