تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

126 - (2129) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا وكيع، وعبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن امرأة قالت: يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المتشبع بما لم يعط، كلابس ثوبي زور»

127 - (2130) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عبدة، حدثنا هشام، عن فاطمة، عن أسماء، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المتشبع بما لم يعط، كلابس ثوبي زور»

(2130) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو معاوية كلاهما، عن هشام بهذا الإسناد

38 - كتاب الآداب

1 - باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ١٦٨٢