تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

39 - (2083) حدثنا قتيبة بن سعيد، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعمرو، قال عمرو، وقتيبة: حدثنا، وقال إسحاق: أخبرنا سفيان، عن ابن المنكدر، عن جابر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت: «أتخذت أنماطا؟» قلت: وأنى لنا أنماط؟ قال: «أما إنها ستكون»

40 - (2083) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: لما تزوجت، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتخذت أنماطا؟» قلت: وأنى لنا أنماط؟ قال: «أما إنها ستكون»، قال جابر: وعند امرأتي نمط، فأنا أقول نحيه عني، وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها ستكون»،

(2083) - وحدثنيه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان بهذا الإسناد وزاد فأدعها

8 - باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس

41 - (2084) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، حدثني أبو هانئ، أنه سمع أبا عبد الرحمن، يقول: عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «فراش للرجل، وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان»

9 - باب تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ١٦٥١