تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

64 - (1999) وحدثنا حجاج بن الشاعر، حدثنا ضحاك بن مخلد، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف - أو ظرفا - لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام»

65 - (1999) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن معرف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا»

66 - (2000) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر، قالا: حدثنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو، قال: " لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية، قالوا: ليس كل الناس يجد، فأرخص لهم في الجر غير المزفت "

7 - باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ١٥٨٥