تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

54 - (1954) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا كهمس، عن ابن بريدة، قال: رأى عبد الله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف، فقال له: لا تخذف، «فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره - أو قال - ينهى عن الخذف، فإنه لا يصطاد به الصيد، ولا ينكأ به العدو، ولكنه يكسر السن، ويفقأ العين»، ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: «أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف، لا أكلمك كلمة كذا وكذا»،

(1954) - حدثني أبو داود سليمان بن معبد، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا كهمس، بهذا الإسناد نحوه

55 - (1954) وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن مغفل، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف»، قال ابن جعفر في حديثه: وقال: «إنه لا ينكأ العدو، ولا يقتل الصيد، ولكنه يكسر السن، ويفقأ العين»، وقال ابن مهدي: «إنها لا تنكأ العدو»، ولم يذكر «تفقأ العين»

56 - (1954) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف، قال: فنهاه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: «إنها لا تصيد صيدا، ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن، وتفقأ العين»، قال: فعاد، فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم تخذف، لا أكلمك أبدا "،

(1954) - وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا الثقفي، عن أيوب، بهذا الإسناد نحوه

11 - باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ١٥٤٨