تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

88 - (1866) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: ﴿يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين﴾ [الممتحنة: 12] إلى آخر الآية، قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات، فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انطلقن، فقد بايعتكن» ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام قالت عائشة: والله، ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: «قد بايعتكن» كلاما

89 - (1866) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، وأبو الطاهر، قال أبو الطاهر: أخبرنا، وقال هارون: حدثنا ابن وهب، حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة، أخبرته، عن بيعة النساء، قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها، فأعطته، قال: «اذهبي، فقد بايعتك»

22 - باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع

90 - (1867) حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، واللفظ لابن أيوب، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، أخبرني عبد الله بن دينار، أنه سمع عبد الله بن عمر، يقول: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا: «فيما استطعت»

23 - باب بيان سن البلوغ

91 - (1868) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني، قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: «إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال»،

(1868) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، وعبد الرحيم بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي، جميعا عن عبيد الله، بهذا الإسناد، غير أن في حديثهم، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فاستصغرني

24 - باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ١٤٩٠